بالاستخراج،
فيكلف بأداء خمسه، و هذا خيرة صاحب الجواهر قدّس سرّه[1]
و الفقيه الهمداني قدّس سرّه[2] و غيرهما أيضا بل لعله
المشهور، لذهابهم إلى القول بأن الكفار مكلفون بالفروع، كما هم مكلفون بالأصول، و
من الفروع وجوب الخمس و الزكاة.
و لكن خالفهم
سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في كلا الموردين، و لم يلتزم بوجوب شيء منهما عليه، لا
الزكاة[3] و لا الخمس بناء منه
على عدم تكليف الكفار بالفروع، كما أشرنا آنفا.
أقول: لا بأس
بالبحث في مرحلتين (الأولى) في كبرى تكليف الكفار بأحكام الإسلام، الواجبات
كالصلاة، و الصوم، و الحج و نحو ذلك و غير العبادية، و المحرمات، كالزنا، و شرب
الخمر، و نحوهما.
(الثانية) في
تعلق الخمس وضعا بالمعدن الذي يستخرجه الكافر، و لو لم يكن مأمورا بالأداء تكليفا
فيأخذه الحاكم قهرا.
أما
المرحلة الأولى فالمشهور المدّعى عليه الإجماع[4]
هو أن الكفار مكلّفون بالفروع،
[3] كما أشار( دام ظلّه) في تعليقته الكريمة على المتن في كتاب
الزكاة م 16 و في مورد البحث من كتاب الخمس، و لاحظ مستند العروة كتاب الزكاة 1:
127، و كتاب الخمس: 39.
يقول العلامة المحقق السيد مير فتاح في طليعة هذا العنوان:«
ليس الإسلام و الإيمان شرطا في التكليف، بل الكفار و المخالفون مكلّفون بالفروع
كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين و المتأخرين، بل الظاهر من عبارة
كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم
يعبّرون عنه بلفظ« عندنا» أو« عند علمائنا» و نحو ذلك، نعم: ربما يستفاد من بعض
المحدثين من المتأخرين، كالقاساني، و الأمين الأسترآبادي و صاحب الحدائق على ما
حكى- خلاف ذلك وفاقا لمن سبقهم على ذلك». أقول: قد تعرض الفيض الكاشاني لهذه
المسألة في( الوافي 2: 82، باب معرفة الإمام و الردّ إليه في ذيل صحيحة زرارة،
الحديث 3 في نفس الباب.
و هكذا في تفسير الصافي له قدّس سرّه 2: 493 ذيل تفسير قوله
تعالى« وَ وَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ ...» سورة
فصلت: الآية 7- 8 و أما الأمين الأسترآبادي فقد تعرض لها في كتاب الفوائد
المدنيّة: 22.
و قد تعرض لهذا البحث في الحدائق 3: 39 في بحث وجوب غسل
الجنابة على الكافر، ورد عليه صاحب الجواهر( 3: 39 كتاب الطهارة) و كذا المحقق
الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة: 227- 229 الطبعة الحجرية، في
نفس المبحث.