responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 148

..........

بالاستخراج، فيكلف بأداء خمسه، و هذا خيرة صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1] و الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[2] و غيرهما أيضا بل لعله المشهور، لذهابهم إلى القول بأن الكفار مكلفون بالفروع، كما هم مكلفون بالأصول، و من الفروع وجوب الخمس و الزكاة.

و لكن خالفهم سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في كلا الموردين، و لم يلتزم بوجوب شي‌ء منهما عليه، لا الزكاة[3] و لا الخمس بناء منه على عدم تكليف الكفار بالفروع، كما أشرنا آنفا.

أقول: لا بأس بالبحث في مرحلتين (الأولى) في كبرى تكليف الكفار بأحكام الإسلام، الواجبات كالصلاة، و الصوم، و الحج و نحو ذلك و غير العبادية، و المحرمات، كالزنا، و شرب الخمر، و نحوهما.

(الثانية) في تعلق الخمس وضعا بالمعدن الذي يستخرجه الكافر، و لو لم يكن مأمورا بالأداء تكليفا فيأخذه الحاكم قهرا.

أما المرحلة الأولى‌ فالمشهور المدّعى عليه الإجماع‌[4] هو أن الكفار مكلّفون بالفروع،


[1] لاحظ الجواهر 16: 23( كتاب الخمس).

[2] مصباح الفقيه 14: 40، كتاب الزكاة و الخمس.

[3] كما أشار( دام ظلّه) في تعليقته الكريمة على المتن في كتاب الزكاة م 16 و في مورد البحث من كتاب الخمس، و لاحظ مستند العروة كتاب الزكاة 1: 127، و كتاب الخمس: 39.

[4] كتاب العناوين 2: 714( عنوان 91).

يقول العلامة المحقق السيد مير فتاح في طليعة هذا العنوان:« ليس الإسلام و الإيمان شرطا في التكليف، بل الكفار و المخالفون مكلّفون بالفروع كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين و المتأخرين، بل الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبّرون عنه بلفظ« عندنا» أو« عند علمائنا» و نحو ذلك، نعم: ربما يستفاد من بعض المحدثين من المتأخرين، كالقاساني، و الأمين الأسترآبادي و صاحب الحدائق على ما حكى- خلاف ذلك وفاقا لمن سبقهم على ذلك». أقول: قد تعرض الفيض الكاشاني لهذه المسألة في( الوافي 2: 82، باب معرفة الإمام و الردّ إليه في ذيل صحيحة زرارة، الحديث 3 في نفس الباب.

و هكذا في تفسير الصافي له قدّس سرّه 2: 493 ذيل تفسير قوله تعالى‌« وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ...» سورة فصلت: الآية 7- 8 و أما الأمين الأسترآبادي فقد تعرض لها في كتاب الفوائد المدنيّة: 22.

و قد تعرض لهذا البحث في الحدائق 3: 39 في بحث وجوب غسل الجنابة على الكافر، ورد عليه صاحب الجواهر( 3: 39 كتاب الطهارة) و كذا المحقق الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة: 227- 229 الطبعة الحجرية، في نفس المبحث.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست