responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 146

[الفرع الثاني: عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة]

و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها (1)

فإنها تدل على أن ما يجب فيه الخمس إنما هو ما أخرج من المعدن و إنما السؤال عن مقداره و نصابه، و إلّا فأصل اشتراط الاستخراج كأنه مفروغ عنه.

و المراد من الاستخراج هو الاستيلاء المباشري دون التبعي، و إلّا فمعدن الملح و نحوه لا يستخرج من جوف الأرض.

(الفرع الثاني): عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة (1) لا فرق بين المعادن المستورة تحت الأرض، و الظاهرة فوقها، لإطلاق لفظ (المعدن) على الجميع عرفا، فلفظ الإخراج الوارد في نصوص الباب محمول على الغالب أو على ما يعم الاستيلاء الخارجي المباشري و أما ما حكي‌[1] عن كاشف الغطاء من: «أنه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس ...» خارج عن محل الكلام- أي المعادن الظاهرة كالملح- فإن ظاهر عبارته إنما هو وجدان قطعة مطروحة كقطعة الذهب، أو قطعة حجر معدنيّة- كالياقوت- و نحو ذلك، لا المعدن الظاهر على الأرض، كيف و صريح بعض الروايات تعلق الخمس به.

كصحيح ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة، فقال عليه السّلام و ما الملاحة؟

فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس‌[2].

و في رواية الصدوق «فقال: مثل المعدن فيه الخمس»[3].


[1] المستمسك 9: 456، و الجواهر 16: 22.

[2] الوسائل 9: 492، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست