[الفرع الثاني: عدم الفرق بين المعادن
الباطنة و الظاهرة]
و بين أن
يكون تحت الأرض أو على ظهرها (1)
فإنها تدل
على أن ما يجب فيه الخمس إنما هو ما أخرج من المعدن و إنما السؤال عن مقداره و
نصابه، و إلّا فأصل اشتراط الاستخراج كأنه مفروغ عنه.
و المراد من
الاستخراج هو الاستيلاء المباشري دون التبعي، و إلّا فمعدن الملح و نحوه لا يستخرج
من جوف الأرض.
(الفرع
الثاني): عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة (1) لا فرق بين
المعادن المستورة تحت الأرض، و الظاهرة فوقها، لإطلاق لفظ (المعدن) على الجميع
عرفا، فلفظ الإخراج الوارد في نصوص الباب محمول على الغالب أو على ما يعم
الاستيلاء الخارجي المباشري و أما ما حكي[1]
عن كاشف الغطاء من: «أنه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس
...» خارج عن محل الكلام- أي المعادن الظاهرة كالملح- فإن ظاهر عبارته إنما هو
وجدان قطعة مطروحة كقطعة الذهب، أو قطعة حجر معدنيّة- كالياقوت- و نحو ذلك، لا
المعدن الظاهر على الأرض، كيف و صريح بعض الروايات تعلق الخمس به.
كصحيح ابن
مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة، فقال عليه السّلام و ما الملاحة؟
فقلت: أرض
سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت و
الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس[2].
و في رواية
الصدوق «فقال: مثل المعدن فيه الخمس»[3].