responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 145

[فروع تمس بالمعادن‌]

[الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة]

و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة (1).

(1) ثم إنه تعرّض قدّس سرّه لفروع تمس بالمعادن.

(الأول): عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة و ذلك لإطلاق الأدلة، و سيأتي‌[1] تفصيل الكلام في أقسام الأراضي التي يستخرج منها المعدن باعتبار الملك الخاص، أو العام، كالأراضي المفتوحة عنوة، و أراضي الأنفال المباحة و سيأتي البحث عن تبعيّة المعدن لملكية الأرض و عدمها أيضا.

ثم إنه لو قلنا بالملكيّة التبعيّة في الأراضي المملوكة فلا يكفي مجرد ذلك في تعلق الخمس، بل لا بد من استخراج المعدن و الاستيلاء عليه مباشرة، كما هو ظاهر كلماتهم في هذا المقام، و يمكن بناء ذلك على ان تملك المعادن يكون بإحيائها، و لا يتحقق الإحياء إلّا بالاستخراج، بل يدل على ذلك بعض الروايات.

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بما لك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجر مصفّى- الخمس‌[2].

فإن المراد ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه في مئونة إخراجه من ماله، فكأنه تفسير لما سبق من الإجمال.

و نحوها صحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[3].


[1] في مسألة 8 و 9.

[2] الوسائل 9: 492، الباب 3 مما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] الوسائل 9: 494، الباب 4 مما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست