[الفرع
الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة]
و لا فرق
في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة (1).
(1) ثم إنه
تعرّض قدّس سرّه لفروع تمس بالمعادن.
(الأول): عدم
الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة و ذلك لإطلاق الأدلة، و سيأتي[1]
تفصيل الكلام في أقسام الأراضي التي يستخرج منها المعدن باعتبار الملك الخاص، أو
العام، كالأراضي المفتوحة عنوة، و أراضي الأنفال المباحة و سيأتي البحث عن تبعيّة
المعدن لملكية الأرض و عدمها أيضا.
ثم إنه لو
قلنا بالملكيّة التبعيّة في الأراضي المملوكة فلا يكفي مجرد ذلك في تعلق الخمس، بل
لا بد من استخراج المعدن و الاستيلاء عليه مباشرة، كما هو ظاهر كلماتهم في هذا
المقام، و يمكن بناء ذلك على ان تملك المعادن يكون بإحيائها، و لا يتحقق الإحياء
إلّا بالاستخراج، بل يدل على ذلك بعض الروايات.
كصحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا
ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بما لك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجر
مصفّى- الخمس[2].
فإن المراد
ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه في مئونة إخراجه من ماله، فكأنه تفسير لما سبق
من الإجمال.
و نحوها
صحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير،
هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[3].