responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 144

..........

و الاستخراج، و أدلة تخميس العناوين الخاصة تكون أخص منها، لظهورها في تعلق الخمس بالعنوان الخاص- كالمعدن- بما هو معدن لا بما هو فائدة، و إن انطبق عليه هذا العنوان العام أيضا، فإن المعدن فائدة جزما و مقتضى إطلاق دليله أداء الخمس فورا؛ لأنه مال للغير لا يجوز التصرف فيه إلّا بالإذن الشرعي أو المالكي، و لم يرد ترخيص شرعي بعنوان المعدن، و إن ورد بعنوان الفائدة، و الترخيص العام قابل للتخصيص، كما إذا أجاز المولى إكرام العالم، و نهى عن إكرام فسّاقهم، فإن العلم يقتضي الإكرام، و لكن الفسق يمنعه، فيخصص العام بالخاص، و مقامنا من هذا القبيل فإن عنوان الفائدة يسمح لنا تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة، و لكن عنوان المعدنية يمنع التأخير، لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذن، فلو شك في معدنيّة شي‌ء لشبهة مفهوميّة سعة و ضيقا يرجع إلى عموم الترخيص في التأخير، كما أنه لو شك في فسق عالم في المثال يرجع إلى عموم جواز إكرام العالم؛ لأنه من الشك في التخصيص الزائد لو كانت الشبهة مفهوميّة و لا بد من التمسك بعموم الترخيص، و لا يجدي مجرد الأصل العملي في المقام؛ لأن مقتضى القاعدة حرمة التصرف في الخمس المتعلق بالشي‌ء، سواء كان بعنوان خاص، كالمعدن، أو عنوان عام كالفائدة، لأنه مال الغير و لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذن مالكي أو شرعي، و إجراء الأصل الموضوعي أو الحكمي من ناحية العنوان الخاص لا يجدي في نفي الحرمة من ناحية أصل تعلق الخمس بالشي‌ء يقينا كما هو المفروض، إذ لا شك في أصل تعلق الخمس بهذا المال و إنما التردد في سبب التعلق هل هو العنوان الخاص أو العام، و مقتضاه حرمة التصرف، فلا بد من إقامة دليل يدل على الحلية، و ليس إلّا ما دل على جواز الصرف في المئونة إذا كان خمس الفائدة و المفروض صدق الفائدة جزما فيشمله دليل الجواز، فتأمل، و كيف كان أن مقتضى القاعدة أو الأصل جواز صرف خمس ما شك في معدنيته في المئونة، كما في المتن.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست