responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 121

فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح (1)

[مسألة 5 السلب من الغنيمة]

(مسألة 5) السلب (2) من الغنيمة، فيجب إخراج خمسه على السالب.

لا نصاب في الغنائم‌ (1) إشارة إلى ما حكي عن كتاب غرية المفيد في قيود الغنيمة الحربية من اشتراط بلوغها مقدار عشرين دينارا فلا يجب الخمس في الأقل و قد أورد عليه في الجواهر[1] عند شرح الشرائع من تعلق الخمس بالغنيمة «قليلا كان أو كثيرا أن هذا التعميم موافق «لصريح جماعة و ظاهر آخرين، بل لا أعرف فيه خلافا، سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا و هو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا، و لا دليلا، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت».

و مراده من الدليل على خلافه إطلاق أدلة تخميس الغنيمة من دون تحديد فيها بنصاب خاص، بل لم يرد في سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و غيره من ولاة الحروب الإسلامية الإلزام بالتحديد المذكور في تخميس الغنائم الحربية و لو كان لبان، و لا يمكن استفادة تعميم الملاك من الروايات الواردة في تحديد المعادن و الكنز و الغوص بهذا النصاب، لعدم العلم بالملاك، و لا نقول بالقياس فالأصح المطابق لصناعة الاستدلال هو ما في المتن الموافق لشهرة الفقهاء، بل السيرة في الحروب الإسلاميّة.

السلب من الغنيمة (2) في السلب أبحاث ثلاثة (الأول) في تعريفه (الثاني) في جواز تملكه، و أنه هل يختص بالقاتل، أو يشترك فيه جميع المجاهدين، كسائر الغنائم (الثالث) في أنه لو كان ملكا له فهل يجب عليه خمس الغنيمة أو خمس الفائدة.


[1] جواهر الكلام 16: 13، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست