responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 120

أو نحوها

[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]

(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،

و أما صحيحة هشام فهي و إن دلت على لزوم رد المال إلى مالكه فتكون معارضة لصحيحة الحلبي إلّا أنها مطلقة من ناحية قسمة الغنائم التي تكون للمسلمين و عدمها، فتكون النسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، فتقيد صحيحة هشام بصحيحة الحلبي، و تكون النتيجة أن الغنائم المغصوبة تكون للمقسوم له بعد القسمة، و المالك أحق بها بالثمن، و هذا ما احتمله في الجواهر[1] أيضا، فلاحظ و تدبر، و لعله طال الكلام عليك في هذا المجال.

الغنائم المغصوبة من الكفار (1) هذا هو القسم الثاني من الأموال التي لم تكن ملكا للمحاربين، إلّا أنها لم تكن محترمة أيضا، لكونها مغصوبة من غيرهم من أهل الحرب أو مأخوذة منهم أمانة، أو وديعة، أو إجارة، أو عارية، و نحو ذلك و لا ينبغي الإشكال في جواز استملاك هذا النوع من الغنائم فتكون كالأموال التي تكون ملكا لنفس المحاربين، لإطلاق أدلة الغنائم، كالآية الكريمة، و نحوها بعد فرض أن هذه أيضا لم تكن محترمة لكونها ملكا للكافر الحربي أيضا، إذ يكفي في صدق الغنيمة أخذ المال بالقهر و الغلبة، و أن يكون المأخوذ مهدورا لا احترام له، و لو لم يكن ملكا للحارب نفسه و كان ملكا لمحارب آخر، و هذا ظاهر.


[1] جواهر الكلام 21: 224، حيث يقول عند المناقشة في دلالة صحيحة الحلبي على مذهب الشيخ( قدّس سرّه):

« المحتمل مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة بناء على أن الحكم كذلك معها».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست