responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 122

..........

أما (البحث الأول) فقد تعرضوا له في كتاب الجهاد قال في الجواهر[1] في هذا المقام «لا خلاف، بل لا إشكال في اندراج- الثياب و العمامة، و القلنسوة، و الدرع، و المغفرة، و البيضة و الجوشن و السلاح كالسيف و الرمح و السكين، و نحو ذلك مما يكون معه، و له مدخل في القتال- في السلب بل في المنتهى الإجماع عليه، بل لعل الأقوى اندراج ما كان معه من التاج و السّوار و الطوق، و الخاتم، و نحوها مما يتخذها للزينة، و الهميان و نحوه مما يتخذه للنفقة فيه أيضا، وفاقا للفاضل، بل عن الشيخ أنه قواه أيضا، للصدق عرفا، خلافا للشافعي، نعم لا يندرج فيه ما كان منفصلا عنه كالرّحل، و العبد، و الدواب التي عليها أحماله، و السلاح الذي ليس معه فيبقى حينئذ غنيمة ...» إلى آخر ما ذكره في تعريفه و نقل الأقوال فيه إن شئت فراجع المصدر و تفصيله في كتاب الجهاد و أما (البحث الثاني) فقد طرح في كتاب الجهاد[2] أيضا و المشهور عند الإمامية بل في الجواهر[3] أنه «لا أجد فيه خلافا إلّا من الإسكافي» أنه إذا لم يشترطه الإمام للقاتل، فهو كسائر الغنائم يشترك فيه جميع المقاتلين في الحرب، و يدل عليه عموم أو إطلاق أدلة الغنائم، و تقسيمها على المقاتلين، سواء كانت سلب المقتول، أو غيره من الأموال المغنومة، و هذا هو الصحيح الموافق لصناعة الاستدلال و لا نخرج عنه إلّا بدليل و خالفنا في ذلك فقهاء العامة، فذهبوا إلى القول بأنه للقاتل خاصة، استنادا إلى ما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال يوم حنين- و هو من أشد حروبه- بعد ما وضعت‌ الْحَرْبُ أَوْزارَها «من قتل قتيلا فله سلبه»[4].


[1] جواهر الكلام 21: 186، كتاب الجهاد.

[2] راجع الجواهر 21: 186.

[3] جواهر الكلام 21: 186، قوله( قدّس سرّه) آخر الصفحة:« و على المشهور في الثاني، بل لا أجد فيه خلافا إلّا من الإسكافي ...».

[4] سيرة ابن هشام 4: 406، غزوة حنين و سنن البيهقي 6: 306 و 307( باب السلب للقاتل) و في رواية أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا، فأخذ أسلابهم، المصدر: 306.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست