أما (البحث
الأول) فقد تعرضوا له في كتاب الجهاد قال في الجواهر[1]
في هذا المقام «لا خلاف، بل لا إشكال في اندراج- الثياب و العمامة، و القلنسوة، و
الدرع، و المغفرة، و البيضة و الجوشن و السلاح كالسيف و الرمح و السكين، و نحو ذلك
مما يكون معه، و له مدخل في القتال- في السلب بل في المنتهى الإجماع عليه، بل لعل
الأقوى اندراج ما كان معه من التاج و السّوار و الطوق، و الخاتم، و نحوها مما
يتخذها للزينة، و الهميان و نحوه مما يتخذه للنفقة فيه أيضا، وفاقا للفاضل، بل عن
الشيخ أنه قواه أيضا، للصدق عرفا، خلافا للشافعي، نعم لا يندرج فيه ما كان منفصلا
عنه كالرّحل، و العبد، و الدواب التي عليها أحماله، و السلاح الذي ليس معه فيبقى
حينئذ غنيمة ...» إلى آخر ما ذكره في تعريفه و نقل الأقوال فيه إن شئت فراجع
المصدر و تفصيله في كتاب الجهاد و أما (البحث الثاني) فقد طرح في كتاب الجهاد[2]
أيضا و المشهور عند الإمامية بل في الجواهر[3]
أنه «لا أجد فيه خلافا إلّا من الإسكافي» أنه إذا لم يشترطه الإمام للقاتل، فهو
كسائر الغنائم يشترك فيه جميع المقاتلين في الحرب، و يدل عليه عموم أو إطلاق أدلة
الغنائم، و تقسيمها على المقاتلين، سواء كانت سلب المقتول، أو غيره من الأموال
المغنومة، و هذا هو الصحيح الموافق لصناعة الاستدلال و لا نخرج عنه إلّا بدليل و
خالفنا في ذلك فقهاء العامة، فذهبوا إلى القول بأنه للقاتل خاصة، استنادا إلى ما
رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال يوم حنين- و هو من أشد حروبه- بعد ما
وضعت الْحَرْبُ أَوْزارَها «من قتل قتيلا فله سلبه»[4].
[3] جواهر الكلام 21: 186، قوله( قدّس سرّه) آخر الصفحة:« و على
المشهور في الثاني، بل لا أجد فيه خلافا إلّا من الإسكافي ...».
[4] سيرة ابن هشام 4: 406، غزوة حنين و سنن البيهقي 6: 306 و
307( باب السلب للقاتل) و في رواية أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا، فأخذ
أسلابهم، المصدر: 306.