responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 119

نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية.

أما الأولى فبناء على إجمالها و عدم ظهورها في التفصيل بين القسمة و عدمها- كما افيد في الجواهر[1] و جاء في تقرير بحث سيدنا الاستاذ (دام ظله)[2] أيضا- فلا ينبغي الإشكال في أن القدر المتيقن من التفاسير الثلاثة، أو الأربعة المتقدمة. هو أنه بعد القسمة لا يرد المال إلى مالكه مجانا، بل لا بد من تعويضه بالثمن للمقسوم له أو المشترى، إما من كيس نفس المالك، أو من بيت المال، إذ ليس للمالك حينئذ إلّا حق الشفعة، كما في ذيلها، و أما الثمن فمن أين فهي ساكتة من هذه الجهة، أو ظاهرة في أنه من المالك نفسه لقوله عليه السّلام فيها «و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو في‌ء للمسلمين فهو أحق بالشفعة» فإنه يدل على أنه في‌ء للمسلمين سواء أ كان المراد من الحيازة الاغتنام، أو القسمة بعد الاغتنام، و سواء رجع الضمير في «أصابوه» إلى نفس المال، أو صاحب المال، لتكون الحيازة من قبيل التصدق بمجهول المالك، سواء اريد بها الاغتنام- كما افيد- أو القسمة بعد الاغتنام كما هو الظاهر فعلى جميع المحتملات الأربعة لا يرد المال بعد القسمة إلى مالكه بلا عوض.


[1] جواهر الكلام 21: 244.

[2] مستند العروة( كتاب الخمس): 31- 32.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست