responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 102

[حكم غنائم البغاة]

و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة (1)

و هو عنوان الفائدة، فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى عموم قاعدة منع التصرف في مال الغير، و نتيجتها عدم جواز صرف خمس مال الناصب في المئونة، فيخمّس مطلقا.

حكم غنائم البغاة (1) و هم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السّلام الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السّلام بها، و لا يجوز المخالفة، و لا يجوز الفرار؛ لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، و الحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا و قال تعالى «فقاتلوا التي تبغي حتى تفي‌ء إلى أمر اللّه».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست