responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 103

إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم، و إلّا فيشكل. حلية مالهم (1)

(1) لضعف ما استدل به على الحليّة، و مقتضى القاعدة حرمة التصرف في مال الغير، توضيح المقام: أنه لا إشكال في جواز إتلاف مال البغاة حين المقاتلة و لا حرمة لها في هذا الحين، كقتل فرس، أو كسر سيف، أو هدم سلاح و نحو ذلك؛ لأنه لازم القتال المأمور به بل من ضرورياته.

و أما غير ذلك من أموالهم فهو على قسمين (أحدهما) الغنائم الحربية أي التي يحويها أي يضمّها العسكر عند القتال و هو محل الكلام، فإن كان البغاة من النصّاب فتحلّ غنائمهم، بناء على حلية مال الناصب مطلقا كما تقدم و هذا مما لا إشكال فيه أيضا لرجوعه إلى حكم مال النّصاب و أما إذا لم يكونوا ناصبين و معادين للإمام عليه السّلام و انما لم يبايعوه- أو نكثوا بيعته فبغوا عليه و حاربوه- طلبا للرئاسة و حرصا على حطام الدنيا بحيث لم يكن هناك إلّا الحرب، و الخروج على الإمام المعصوم عليه السّلام من دون عداء باطني فهل تحل غنائمهم بعنوان كونهم بغاة أم لا اختلفت كلماتهم في ذلك أشد اختلاف، كما لا يخفى على المراجع لها في كتاب الجهاد و الأظهر الحرمة لقاعدة حرمة مال المسلم إلّا بطيب نفسه و ضعف ما اقيم من الأدلة على الحلية، إذ:

(أحدها) دعوى صدق الناصب على الباغي؛ لأنه ناصب للحرب على الإمام عليه السّلام فتحل أمواله مطلقا كما تقدم.

و فيه: أن المراد من الناصب في العرف الفقهي المبني على الروايات هو خصوص ناصب البغض و العداء الباطني للإمام المعصوم عليه السّلام كما تقدم‌[1] فلا يعم ناصب الحرب.


[1] في الصفحة: 93.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست