responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 101

..........

لأجل صدق العنوان العام، و هو الفائدة لا عنوان السرقة أو الغيلة إذ لم يرد دليل بهذا العنوان فيجري فيهما استثناء المئونة، و هذا بخلاف مال الناصب، فإنه قد ثبت الخمس فيه بعنوانه الخاص كما دلت عليه الصحيحتان.

نعم هناك احتمال آخر، و هو ثبوت الخمس في مال الناصب لا بعنوانه الخاص، بل بعنوان مطلق الفائدة أيضا فيجري فيه استثناء المئونة و من هنا جاء في المتن التعبير بالاحتياط، إلّا أنه خلاف ظاهر أدلته، فالأقوى بل الأظهر عدم الاستثناء كما عن سيدنا الاستاذ (دام ظله)[1].

بل يمكن أن يقال إنه يكفينا القاعدة الأولية في أمثال المقام و هو حرمة التصرف في مال الغير إلّا بإذن مالكي أو شرعي، و مقتضاها في المقام عدم استثناء المئونة، و ذلك لأن تعلق الخمس بهذا المال وضعا ثابت جزما، و هو ملك للإمام و قبيله، فلا يجوز صرفه في المئونة إلّا بإذن مالكي و هو مفروض العدم، أو بإذن شرعي- أي حكم الشارع بالجواز- و هو مشكوك للشك في شمول ما دل على جواز صرف الخمس في المئونة للمقام، و هو ما ثبت الخمس فيه بعنوانه الخاص، و المرجع في مثله إنما هو عموم المنع؛ لأنه من الشك في التخصيص الزائد، لدوران المخصص المجوّز بين الأقل و الأكثر و لا بد من الأخذ بالأقل فلا بد من الرجوع إلى عموم قاعدة حرمة التصرف في مال الغير في الخمس الثابت لعنوان خاص- كالمعدن و الكنز و مال الناصب- للشك في خروجه عن عموم العام فلا يجوز صرف خمس شي‌ء من هذه العناوين الخاصة في المئونة؛ لأن القدر المتقين من دليل استثناء المئونة هو الخمس الثابت للفائدة بما هي فائدة لا بعنوان خاص، و استصحاب عدم جعل الخمس للعنوان الخاص بما هو خاص لا يثبت جعله للموضوع العام،


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 26.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست