responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 20

المختصّة لأنفسهم بحيث لم يتمكن غيرهم من اقامتها خوفا منهم.

و امّا ما ذكره (قدّس سرّه) من انّه يجب على الإمام اعلام الحكم و اظهار الحقّ عند ترك الواجب رأسا لئلا يقع النّاس في الضلال بعد كونهم في مهد الهدى و لم يفعله فيعلم انّها ليست بواجبة مطلقا.

فانّه بعد فرض تسليم عدم بيانه 7 انّ هذا يتمّ لو خالفنا في ذلك كافّة اهل الخلاف و اتّفقوا على خلاف الحقّ دون ما اذا اختلفوا فيه مثل المقام حيث قد تقدّم من الشافعى و مالك و احمد القول بالوجوب المطلق و عدم كونه مشروطا باقامة السلطان و لا اذنه.

الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات

كالإتيان بالرّكعتين و الاشتمال على الخطبتين و الوجوب العينى في زمان الحضور و نحو ذلك فمن البعيد انّهما تفارقا في خصوص هذا الشرط بان يقال انّ صلاة الجمعة كالعيدين في جميع الأحكام و الخصائص و الشرائط الّا انّهما لا تجبان مطلقا بخلاف الجمعه و حيت انّ صلاة العيدين حقّ من حقوق المعصوم 7 فبدونه 7 لا يجوز اقامتها الّا مع الإذن لاستلزامه التّصرف في سلطانه فكذلك وجب الحكم به بالنسبة الى الجمعه أيضا لأن و زانها وزانهما.

ثمّ انّه ره استشهد على كونهما من حقوق المعصوم عليه الصّلاة و السّلم‌

اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست