responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 306

الثاني‌ [1] لا يختصّ بنبإ الفاسق، بينما الاوّل‌ [2] يختصّ به، و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم.

مفهوم الوصف‌

اذا تعلّق حكم بموضوع و انيط [3] بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي انيط به وجوب الاكرام في «اكرم الفقير العادل» فهل يدلّ بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الاكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازيّة القيود ام لا؟

و الجواب: انه على مسلك المحقّق العراقي ; في إثبات المفهوم يفترض ان دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلّمة، و انما يتّجه البحث الى ان المربوط بالوصف و الذي ينتفي بانتفائه هل يمكن ان نثبت كونه طبيعي الحكم بالاطلاق و قرينة الحكمة أو لا؟


[1] و هو كون الآية المباركة في قوّة قولنا «تبيّنوا النبأ»

[2] و هو ان يكون مفادها بمعنى «النبأ إن جاءكم به فاسق فتبيّنوا» او قل- بتعبير آخر- «إن كان الجائي بالنبإ فاسقا فتبيّنوا»

[3] في اللغة: ناط الشي‌ء و نوّطه و أناط به، كلّها بمعنى علّقه‌

المعنى هو الظاهر من الآية المباركة كما سيأتيك في بحث الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ، الاعتراض الاوّل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست