اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 307
و الصحيح انه لا يمكن، لانّ مفاد هيئة «أكرم» مقيّدة [1] بمدلول المادّة باعتباره طرفا لها، و مدلول المادّة مقيّد بالفقير، لان المطلوب اكرام الفقير، و الفقير مقيّد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه، و ينتج ذلك ان مفاد هيئة «أكرم» هو حصّة خاصّة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد «أكرم» و الوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة، و هذا واضح، لا انتفاء طبيعي الحكم.
و أمّا اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء و هو التوقّف، فان ربط مفاد «أكرم» [2] بالوصف انما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لان مفاد هيئة الامر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل و هي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير،
[1] اي ان الوجوب يتحصّص باكرام الفقير العادل، و كأنه قال وجوب اكرام الفقير العادل ثابت شرعا، إذن فالحكم في الجملة الوصفية- بما انه مقيّد- فهو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. او قل ان تقيّد الوجوب بمتعلّقه المقيّد بالموضوع يسبّب تحصّص الحكم بحصّة خاصّة تساوي دائرة الموضوع المقيّد. سبب ذلك ان الحكم في الحقيقة هو معلول للموضوع المتعلق به و ناتج عنه و ظلّ له.
(و هذا) التحصّص للحكم يعني كون تقيد الوجوب بالاكرام ذا نسبة ناقصة لانها نسبة اندماجية، و كون تقيد الاكرام بالفقير و الفقير بالعادل ايضا ذات نسب اندماجية ناقصة