responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 305

و امّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي على قسمين:

احدهما: ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدّم.

و الآخر: ان يكون الشرط احد اساليب تحقيقه، كما في «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا»، فانّ مجي‌ء الفاسق بالنبإ عبارة أخرى عن ايجاد النبأ، و لكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لايجاده، لانّ النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا.

ففي القسم الاوّل: لا يثبت مفهوم الشرط، لانّ مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط و تقييده به على وجه مخصوص، فاذا كان الشرط عين الموضوع و مساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط [1] للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فقولنا «اذا رزقت ولدا فاختنه» في قوّة قولنا «اختن ولدك».

و أمّا في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لانّ ربط الحكم بالشرط فيه امر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد و تعليق حقيقي، و ليس قولنا «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا» في قوّة قولنا «تبيّنوا النبأ» [2]، لأنّ القول‌


[1] بمعنى انه ليس هناك ربطان: ربط للحكم بالشرط و توقّفه عليه، و ربط للحكم بموضوعه، و انما عندنا ربط واحد فقط و هو ربط الحكم بموضوعه لكنه بيّن بصورة ربط الحكم بالشرط

[2] و ذلك لانّ الآية ليست تقول «إن جاءكم نبأ فتبيّنوا»*

(*) بل حتى لو فهمنا معنى الآية هكذا «نبأ الفاسق إن جاءكم فتبيّنوا» يكون شرطها مسوقا لتحقق الموضوع فلا يكون لها مفهوم، لانّ معناها ح سيكون: «تبيّنوا نبأ الفاسق»، و هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست