responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 20

أخرى، و هي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب، و لا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب و إن كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور، لانّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصوليّة للاتفاق عليها.

و نلاحظ على ذلك:

أوّلا: إنّ عدم احتياج القاعدة الاصوليّة الى أخرى إن اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية، لانّ ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند حينما تجي‌ء الصيغة في دليل ظنّي السند، و إن اريد به عدم الاحتياج و لو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة [1].


طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصولية أخرى».

و قال ص 13: «إنّ المسائل الاصوليّة كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصوليّة أخرى»

[1] أي فهل يصير ظهور كلمة الصعيد مسألة اصولية حينئذ*؟!

(*) يمكن الاجابة عن السيد الخوئي ; بلحاظ كلا شقّي الملاحظة الاولى، امّا بالنسبة الى الشقّ الاوّل فبأنّ السند جهة أخرى من جهات البحث، و الكلام إنما هو في كفاية كلّ قاعدة في نفسها في مجالها للاستنباط، اي من شانها أن يستنبط منها لوحدها حكم او احكام شرعيّة مع غضّ النظر عن بقية جهات البحث كبحث حجيّة السند،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست