و منها: ما ذكره السيد الاستاذ [2] من استبدال قيد الكبروية بصفة
[1] توضيح ذلك: انّا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهي (بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في المغصوب باكثر من حكم كالوجوب و الحرمة) يصير القياس كما يلي:
- اجتماع الامر و النهي على متعلّق واحد ممتنع (الصغرى)
- و كلّ ممتنع جعلهما معا حكمهما حكم المتعارضين (الكبرى)
- فاجتماع الامر و النهي على متعلّق واحد حكمه حكم التعارض (النتيجة) (و هذا) يعني- مع تقديم جانب النهى- عدم وجود امر بالصلاة في المغصوب.
و امّا اذا قلنا بامكان اجتماعهما- و لو بتقريب تعدّد الجهات مثلا- فسيكون القياس كما يلي:
- اجتماع الامر و النهي ممكن على متعلّق واحد (الصغرى)
- و كلّ ما يمكن اجتماعهما من الاحكام على متعلّق واحد يكون كل حكم حينئذ متعلّقا بالمتعلّق مطلقا (الكبرى)، بمعنى انّ الوجوب يكون ثابتا للصلاة في كل حال حتّى في المغصوب، و كذلك الحرمة تكون ثابتة في كل تصرّف بالمغصوب حتّى و لو كان هذا التصرّف صلاة.
و (النتيجة) يكون كل حكم مطلقا (أي حتّى في محلّ الالتقاء)، و هذا يعني القول بصحّة الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب
[2] يقول السيد الخوئي- على ما في تقريرات الفيّاض ج 1 ص 8-: «في تعريف علم الأصول، و هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة الالهيّة من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».
و قال ص 12: «إنّ هذا التعريف يرتكز على ان يكون وقوع القواعد في
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 19