responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 21

و ثانيا: إنّ ظهور صيغة الامر في الوجوب و أيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور، و هي اصولية، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة، لانّ المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها، و انّما الخلاف ينصبّ على المسألة الاصوليّة.

و هكذا يتّضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.

و الاصحّ في التعريف أن يقال «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي». و على هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد لانّها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا [1].


[1] و تخرج القواعد الرجالية كقاعدة ان ترحّم الامام على شخص امارة الوثاقة مثلا لكون الغرض منها ليس هو الاستنباط و انما هو تمييز الثقة عن غير الثقة، فهي مقدمات بعيدة ليست ناظرة الى عملية الاستنباط، نعم هي تنفعنا في الاستنباط كغيرها من العلوم كالادبيّات العربية.

و كذلك تخرج اصالتا الطهارة و الحل، فانهما و إن كانتا كلّيتين من جهة انهما تجريان في كل ابواب الطهارة و الاطعمة و الاشربة إلّا انّ الانسب- رغم ذلك- بحثهما في علم الفقه لانّ مورديهما مخصوصان بما ذكرنا و البحث فيهما فقهي واضح، بخلاف قاعدة البراءة مثلا فانه لا اختصاص لها بباب دون باب و لم تلحظ فيها اىّ جنبة فقهية

و هذا ضمنا و بالارتكاز واضح.

و امّا بالنسبة الى الشقّ الثاني فنقول ان ظهور كلمة الصعيد و امثالها هي صغريات و ليست كبريات في قياس الاستنباط.

(نعم) يرد على السيد الخوئي ما اورده السيد المصنف على المحقق النائيني قبل قليل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست