اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 147
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي:
اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي و الموضوعي معا لانّه يحقق القطع حقيقة.
و امّا اذا لم يكن الدليل قطعيا و كان حجّة بحكم الشارع فهناك بحثان:
الاوّل: بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي [1] مع
أخرى فانّ هذه المداليل التضمنية سوف تسقط لا محالة، و مثال الثانية ما لو شهدت بيّنة بكون المكتبة الفلانية لزيد، فانه لو تبيّن اشتباهها في بعض الكتب فانّ حجية البينة لا تسقط بلحاظ بقية الكتب، و ذلك كما هو الحال في العموم الاستغراقي و مثاله «جاء جميع علماء البلد» فانه لو تبيّن عدم مجيء بعضهم لما سقط باقي الافراد عن الحجية*.
(*) (أقول) تفصيل سيدنا المصنف هذا و ان كان صحيحا إلّا انّ الثاني يرجع الى باب العموم الاستغراقي من وجه، و الامر سهل لانه يرجع الى عالم الاصطلاحات
[1] بيان ذلك: انه اذا لم يكن الدليل قطعيا و كان حجّة بحكم الشارع كالبينة التي اخبرت مثلا بنجاسة طعام معيّن مع العلم ان «اكل النجاسات حرام» فانّ الفقهاء قد اتفقوا على حرمة اكل هذا الطعام لحجية البينة، و إلا لم يكن معنى لحجيّتها. و لكن الكلام في كيفية تصوير قيام هذه الامارة- البيّنة- مقام القطع الطريقي- و هو القطع بكون هذا الطعام الفلاني نجسا-، او قل ان موضوع الحرمة هو اكل النجاسات و البيّنة لم تثبت كون هذا الطعام الفلاني نجسا فكيف يتحقّق موضوع الحرمة، و كيف تسالم جميع الفقهاء على حرمة ما اخبرتنا به البيّنة بكونه نجسا؟!
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 147