responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 148

الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية و المعذّرية.

و الثاني: بحث واقعي في ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي او لا؟

امّا البحث الاوّل، فقد يستشكل تارة في امكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية و المعذّرية بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب‌


و لا شك انك تعلم ان المراد بالقطع الطريقي هو القطع المنظور اليه كمرآة و طريق الى الواقع مثل المثال السابق، فانّ الحرام فيه هو اكل ما تعلم انه نجس، فهذا العلم الذي لم يذكر في المثال السابق هو علم طريقي أي لم يلحظ كموضوع مستقل و له صفة القطع. و قد يذكر العلم في موضوع الحكم ايضا و يكون ماخوذا على نحو الطريقية ايضا نحو ما ورد في القرآن الكريم‌ و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط و لا الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بنفس البيان السابق‌*

(*) و من هنا تعرف أنّ الاولى ان يعبّر السيد الشهيد ; بدل كلمة «الموضوعي» في البحث الثاني بكلمة «الصفتي» او «بما هو قطع و كاشف تام»، و ذلك لان القطع الموضوعي إمّا ان يكون منظورا اليه بنحو الطريقية و امّا بنحو الصفتية، فالمقابل للطريقي هو الصفتي لا الموضوعي كما هو واضح، (و إن كان) تعبيره هذا ليس خطأ و ذلك لان القطع الطريقي حتى و ان كان ماخوذا في موضوع الحكم ليس ذا قيمة و أثر اضافي، لان المراد منه ح هو المنجز و المعذر، فقول الشارع المقدّس مثلا «و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر» مراده من هذا التبيّن و العلم الموضوعي هو بنحو الطريقية اي حتّى يتبين لنا بحجّة منجزة و معذرة، فهي تصير بمعنى كلوا و اشربوا حتى طلوع الفجر من دون حاجة الى ذكر التبيّن في موضوع جواز الاكل و عدمه.

(و ذكر التبين في الآية قد يكون لفائدة تعليم الناس على استصحاب الليل مع الشك و نحو ذلك)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست