responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 146

فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية [1]، و امّا الدلالة التضمنيّة فالمعروف بينهم‌ [2] أنّها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.


[1] قد بيّنا معنى قوله «في الحجية» في شرحنا لمقالة المحقق النائيني ص 127 شرح (2) فراجع‌

[2] امّا السيد المصنّف فانّه فصّل في بحوث خارجه‌* بين الدلالة التضمنيّة التحليلية و الدلالة التضمنيّة غير التحليلية و لو كانت ارتباطية- كما في دلالة العام المجموعي كدلالة لفظة المكتبة على مجموع ما فيها من كتب بنحو الارتباط و المجموع-، و مثال الاولى ما لو شهدت بيّنة بكون الدار لزيد، فانّ شهادتها هذه تستلزم بالدلالة التضمنية كون كل حائط فيه هو له، فاذا تبيّن اشتباه هذه البيّنة و لو لمعارضتها مع بينه‌ (*) راجع بحوث في علم الاصول ج 7، ص 265

الثقة هي الادلة اللفظية على ما ذكرنا في رسالتنا المستقلة التي جعلناها آخر بحث حجية الخبر و كان المورد المهم في هذه التعارضات هي الروايات (و فرض كلامنا كما قلنا قبل قليل هو عدم امكان الجمع العرفي بين المدلولين المطابقيين، و مع غضّ النظر عن الادلة الخاصّة الدّالة على ترجيح احدى الامارتين ببعض الخصوصيات، و مع عدم القول بحجية احدى الامارتين على نحو التخيير)، فنقول: انّه ليس في الادلة اللفظية الدّالة على حجية خبر الثقة اطلاق يشمل حالات التعارض لانها في مقام بيان حجية خبر الثقة من حيث الاصل فهي مهملة من ناحية وقوع تعارض بين اخبار الثقات و نفي الحكم الثالث و عدم نفيه، و لذلك- اي لعدم وجود دليل على حجية خبر الثقة في هكذا حالات- لا يعود لقوله اي قيمة سواء في مدلوله المطابقي ام مدلوله الالتزامي، و سواء في مدلوله التصوّري ام التصديقي، و بما ان الحجية معلولة للعلم بالمدلول التصديقي الثاني فانه مع سقوط الامارتين بكل مداليلهما للمعارضة فسوف تسقط الحجية تلقائيا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست