responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 139

لها [1]، و هذه الحيثيّة نسبتها الى المدلول المطابقي و المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثيّة المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجيّة كما هو معنى الاماريّة، و هذا يعني انّا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصّة.

تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:

اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم‌ [2] فهو محتمل الثبوت حتّى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، و حينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجّية في المدلول المطابقي لوجود معارض او للعلم بخطئها فيه فهل تسقط حجيتها في المدلول‌


[1] و لذلك- اي لتمامية هذه الحيثية- جعل الشارع المقدّس خبر الثقة و اليد و الظهور و نحوها حجّة دون القياس و الشهرة و نحوهما، ففي القسم الاوّل حيثية الكشف التي فيه جعلت الشارع المقدّس يرى ان جعلها حجّة اهم من عدم اعطائها صفة الحجيّة بخلاف القياس و نحوه الذي لا تكون فيه حيثية الكشف كافية لجعلها حجّة

[2] اي اذا كان اللازم- كموت زيد- المدلول عليه من قبل الامارة- القائلة مثلا «احترق زيد»- بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم- لانّ طبيعى الموت اعم من الموت بخصوص الاحتراق الذي هو حصّة خاصّة من الموت- ... و بتعبير آخر: إذا اخبرنا ثقة باحتراق زيد بالنار ساعة فانه يحتمل ان يكون قد مات و لو بالسّم.

(و قد) ذكر السيد المصنف ; هذا البحث في بحوث في علم الاصول ج 7 ص 259

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست