responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 140

الالتزامي‌ [1] ايضا او لا؟

قد يقال: انّ مجرد تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرّر تفرّعها عليها في الحجية ايضا [2]،


[1] الزائد عن الحصّة الخاصّة المقارنة، فانّ سقوط الحصّة الخاصّة المقارنة و هي في مثالنا الموت بالاحتراق امر اجماعي و مسلّم و لا كلام فيه‌

[2] هذا القول هو للمحقّق النائيني‌ أ و مفاده ان اللازم و ان كان تابعا للملزوم بحسب مقام الثبوت و الاثبات، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم، و كل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدلّ على ثبوت اللازم ايضا، إلّا انّه ليس تابعا للملزوم في الحجّية، بمعنى انّ المدلول الالتزامي بعد تفرّعه على المطابقي في مرحلتي التصوّر و التصديق قد وصل تلقائيا الى مرحلة الحجيّة (اي التنجيز و التعذير) و استقلّ بالحجّية، و بما انه لا معارضة معه فلا وجه لسقوطه عن مرحلة الحجيّة هذه. و لذلك اذا سقط شي‌ء عن الحجية في الملزوم فانه لا يوجب سقوطه عن الحجية في اللازم غير المقارن ايضا.

و الوجه في ذلك ان الاخبار عن شي‌ء- بحسب التحليل- اخباران: اخبار عن الملزوم و اخبار عن اللازم، و دليل الحجية شامل لكليهما، و بعد سقوط الاخبار بالملزوم عن الحجية للمعارضة بين هذا الخبر و خبر آخر لا وجه لرفع اليد عن الاخبار باللازم لعدم المعارض له، فاذا اخبر ثقة عن الامام بوجوب حضور صلاة الجمعة و اخبر آخر عنه 7 باستحبابه، و لم نعلم بصدق احدهما لا بنحو التفصيل و لا بنحو الاجمال فانّ المدلولين المطابقيين سيتساقطان لا محالة للمعارضة، و امّا مدلولهما الالتزامي و هو (أ) انظر مصباح الاصول ج 3 ص 368.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست