responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 133

مقدار ما يثبت بدليل الحجية:

و كلما كان الطريق‌ [1] حجّة ثبت به مدلوله المطابقي، و امّا المدلول‌


كان مفاد ادلة الحجيّة- سواء حجية سند الخبر او حجية الظهور- اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان قول الشارع‌ و ما لهم به من علم إن يتّبعون إلّا الظّنّ و إنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا (28) أ يدلّ على نفي اعتبار الظنّ علما، لانّه اعتبره من عدم العلم، و بالتالي تكون الادلة الناهية عن العمل بالظنّ كهذه الآية المباركة شاملة لموارد الظنون و ناهية عن العمل بها، و تكون ايضا الادلة الدالة على حجية خبر الثقة و نحوه في رتبة الادلّة الدالة على نفي الحجية للظنون الغير معتبرة كالقياس و في عرضها، لا في طولها.

(أ) النجم- 28.

[1] كخبر الثقة و الظهور.

(يريد) السيد المصنف ; في هذا البحث ان يقول بان مثبتات الامارات- اي مداليلها الالتزامية- حجّة دون مثبتات الاصول. فلو نذر شخص ان يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده، ثم غاب عنه ولده هذا مدّة بحيث لو كان لا يزال حيّا لنبتت لحيته عادة، ثم اخبرته بيّنة ببقائه حيا، فهل يجب عليه الوفاء بنذره؟ المعروف هو وجوب الوفاء بنذره، و هذا ما يعبّرون عنه بحجيّة مثبتات الامارات. امّا لو أردنا اثبات نباتها بالاستصحاب فالمعروف عدم وجوب الوفاء بنذره لعدم حجيّة الاصل المثبت، اي الاصل الذي يترتب عليه الاثر الشرعي- و هو وجوب الوفاء بالنذر- بواسطة تكوينية- و هو نبات اللحية- ... و تقريب التفرقة بينهما ان الشارع المقدّس قد جعل الامارة حجة لكاشفيتها، و الكاشفية موجودة بنفس القوة في المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي، و لكن في الاصول- كالاستصحاب- لم نعلم لم جعل الله الاستصحاب مثلا حجّة فقد يكون قد جعله حجّة لان الاستصحاب‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست