responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 132

حجيّة الامارة معناها جعلها علما، لانّه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشكّ في الحجيّة [كالشهرة] يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لانّ موضوعه غير محرز.

و جواب هذا الاعتراض ان النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، و انما هو ارشاد الى عدم حجيته، اذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرّمات النفسية، و انّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية، فاذا كانت الحجيّة بمعنى اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان مطلقات النهي تدلّ على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجّية الامارة [1]، و بهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة.


الادلة انما هو الظنون التي لم يعتبر لها الشارع صفة الحجية، و امّا الامارة المشكوكة الحجية و الطريقية (كالشهرة) فخارجة عن موضوع الادلّة العامّة على نحو الحكومة، فيكون التمسّك بهذه الادلّة العامّة من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية و هو غير جائز (لانّ النهي فيها انما هو عن الظنّ، و هذه الامارة المشكوكة الحجية لا يعلم بانها ظن حتى يكون النهي شاملا لها، فلعلها علم تعبدي ...) نعم نثبت عدم حجيتها بانّ الحجّة هي التي تكون معلومة فان لم تكن معلومة فلا اثر لها ...» انتهى كلامه قده- بتصرّف يسير-. و اجابه السيد الخوئي ; في مصباحه ج 2 ص 115 ... بانّ العمل بما لم تصل حجيّته الى المكلّف عمل بغير علم، و ان كان حجّة في الواقع، اذ كونه حجّة في الواقع- مع عدم علم المكلّف بالحجية- لا يجعل العمل به عملا بالعلم كما هو ظاهر

[1] اي في رتبة اعطاء الحجيّة للامارة.

و مراده (قده) ... انه اذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما اي اذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست