responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 134

الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك و هما:

أولا: فيما اذا كان الدليل قطعيا [1].

و ثانيا: فيما اذا كان الدليل على الحجيّة يرتّب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية على السواء، كما اذا قام الدليل على حجيّة عنوان الخبر و قلنا: إنّ كلّا من الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان‌ [2].

و امّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيّته، فانه ليس قطعيّا [3]، كما ان دلالته‌


هو الذي يناسب الارتكاز عند الناس، و على ايّ حال فلم يعلم التعبد بلوازم الاستصحاب ايضا كنبات اللحية ..

[1] اي قطعي السند و الدلالة او قل فيما اذا كان الدليل نصّا و كان قطعي الصدور كما لو كان آية او رواية متواترة، و مراده (قدس سره) انّه اذا حصل العلم من خبر الثقة الذي اخبره بقيام زيد فانّ مدلوله الالتزامي و هو مثلا عدم جلوسه او عدم ركوعه سيثبت لا محالة، او كما اذا حصل عندنا علم من خلال امارة حجّة بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مع علمنا بانّ الفرائض الواجبة في الليل و النهار هي خمسة، فاننا في هذه الحالة سنعلم بالدلالة الالتزامية بعدم وجوب صلاة الظهر لمن صلّى الجمعة

[2] فبما ان المدلول الالتزامي من مداليل الخبر عرفا- بناء على فرض القول المذكور- فسيكون ح المدلول الالتزامي مشمولا لحجيّة الخبر، كما اذا اخبر ثقة بدخول زيد في النار و بقائه فيها فانّ العرف يفهم من قوله هذا الاخبار باحتراقه‌

[3] أي فانّ الظهور العرفي ليس قطعي الدلالة و الّا لكان نصّا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست