responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 114

افتراض امكان الرّدع عنها عقلا و عقلائيا (*) بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة.

و امّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.

حجّية القطع غير المصيب (و حكم التجرّي): هناك معنيان للاصابة:

احدهما: اصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا، و الآخر: اصابة القاطع في قطعه‌ [1]، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع، و لم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة و نحو ذلك من العوامل.

و قد يتحقق المعنى الاوّل من الاصابة دون الثاني، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة انسان لإخبار شخص بوفاته و كان ميتا حقا، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق في اخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الاوّل، و لكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، لانّ‌


[1] أي قطعه صحيح و في محلّه حتى و إن خالف الواقع‌

الآية الكريمة.

و ثالثا: على فرض عدم التسليم بدلالة الآية السابقة على وجوب الاحتياط- رغم ظهورها عندنا في ذلك- فيتعيّن الرجوع الى حكم العقل و هو- كما سياتيك- وجوب الموافقة القطعية

(*) الاولى ان يقول «أو عقلائيا» بدل «و عقلائيا»

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست