اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 114
افتراض امكان الرّدع عنها عقلا و عقلائيا (*) بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة.
و امّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.
حجّية القطع غير المصيب (و حكم التجرّي): هناك معنيان للاصابة:
احدهما: اصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا، و الآخر: اصابة القاطع في قطعه [1]، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع، و لم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة و نحو ذلك من العوامل.
و قد يتحقق المعنى الاوّل من الاصابة دون الثاني، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة انسان لإخبار شخص بوفاته و كان ميتا حقا، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق في اخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الاوّل، و لكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، لانّ
و ثالثا: على فرض عدم التسليم بدلالة الآية السابقة على وجوب الاحتياط- رغم ظهورها عندنا في ذلك- فيتعيّن الرجوع الى حكم العقل و هو- كما سياتيك- وجوب الموافقة القطعية
(*) الاولى ان يقول «أو عقلائيا» بدل «و عقلائيا»
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 114