responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 111

و الثاني سلسلة مقدمات الوجوب، و هي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، و التكسب الّذي تتوقف عليه الاستطاعة، و ذهاب الشخص إلى محله في السوق الّذي يتوقف عليه التكسب. و موقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية و كل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات سلبي دائماً، لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، و قد عرفنا سابقاً أَن الوجوب لا يمكن أَن يدعو إلى موضوعه.

و تسمى كل مقدمة من هذا القسم «مقدمة وجوب» أو «مقدمة وجوبية». و أَما السلسلة الأولى و المقدمات التي تندرج في القسم الأول، فالمكلف مسئول عن إِيجادها، أَي ان المكلف بالصلاة مثلاً مسئول عن الوضوء لكي يصلي، و المكلف بالحج مسئول عن السفر لكي يحج، و المكلف بالجهاد مسئول عن التسلح لكي يجاهد.النقطة التي درسها الأُصوليون هي نوع هذه المسئولية، فقد قدموا لها تفسيرين:

أحدهما ان الواجب شرعاً على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء و مقدماته، و انما يجد المكلف نفسه مسئولا عن إِيجاد الوضوء و غيره من المقدمات عقلاً لأنه يرى ان امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إِلا بإيجاد تلك المقدمات.

و الآخر أَن الوضوء واجب شرعاً لأنه مقدمة للواجب، و مقدمة الواجب واجبة شرعاً، فهناك إِذن واجبان شرعيان على المكلف: أحدهما الصلاة، و الآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة.

و يسمى الأول ب «الواجب النفسيّ»، لأنه واجب لأجل نفسه.

و يسمى الثاني ب «الواجب الغيري»، لأنه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدمة و هو الصلاة.

و هذا التفسير أَخذ به جماعة من الأصوليين إِيماناً منهم بقيام علاقة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست