responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112

تلازم بين وجوب الشي‌ء، و وجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته.

و يمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه و لا موجب له، لأنه ان أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد ان وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسئولية المكلف من هذه الناحية، و ان أراد الشارع بذلك مطلباً آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغواً فيستحيل ثبوته، فضلا عن ان يكون ضروري الثبوت كما يدعيه القائل. بالتلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته.

العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

قد يتعلق الوجوب بشي‌ء واحد، كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، و قد يتعلق بعملية تتألف من اجزاء و تشتمل على أَفعال متعددة، من قبيل وجوب الصلاة، فان الصلاة عملية تتألف من أَجزاء و تشتمل على أَفعال عديدة، كالقراءة و السجود و الركوع و القيام و التشهد و ما إلى ذلك.

و في هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، واجبة، و يصبح كل جزء واجبا أَيضا، و يطلق على وجوب المركب اسم «الوجوب الاستقلالي» و يطلق على وجوب كل جزء فيه اسم «الوجوب الضمني»، لأن الوجوب انما يتعلق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، فوجوب الجزء ليس حكماً مستقلاً، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة.

و لأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطاً بوجوب‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست