responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110

الّذي يتوقف أَداء الحج عليه، أَو الوضوء الّذي تتوقف الصلاة عليه، أو التسلح الّذي يتوقف الجهاد عليه.

و الآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، و الاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام.

و الفارق بين هذين القسمين أَن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، لما شرحناه سابقاً من أَن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم و لا يوجد بدونها، خلافاً للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع و انما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب، فان الحكم يوجد قبل وجودها، لأنها لا تدخل في موضوعه.

و لنوضح ذلك في مثال الاستطاعة و الوضوء: فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، و التكسب مقدمة للاستطاعة، و ذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب، و حيث ان الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة، و قبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة.

و أَما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أَن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه، بل يتجه إليه قبل ذلك، و انما يتوقف متعلق الوجوب- أي الصلاة- على الوضوء، و يتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، و يتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا.

فهناك إِذن سلسلتان من المقدمات: الأُولى سلسلة مقدمات المتعلق أَي الوضوء الّذي تتوقف عليه الصلاة و تحضير الماء الّذي يتوقف عليه الوضوء، و فتح الخزان الّذي يتوقف عليه تحضير الماء.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست