هذا الوجوب فهو الفعل الّذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، و هو الصوم في هذا المثال.
و على هذا الضوء نستطيع أَن نميز بين متعلق الوجوب و موضوعه، فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف انما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا الا إذا وجد مكلف غير مريض و لا مسافر و هل عليه الهلال.
و هكذا نجد أَن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لإيجاد المتعلق و داعياً للمكلف نحوه.
و على هذا الأساس نعرف أَن من المستحيل أَن يكون الوجوب داعياً إلى إيجاد موضوعه و محركاً للمكلف نحوه كما يدعوا إلى إيجاد متعلقه، فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر و لا مريض لا يمكن أَن يفرض على المكلف أَن لا يسافر، و انما يفرض عليه أَن يصوم إذا لم يكن مسافراً، و وجوب الحج على المستطيع لا يمكن ان يفرض على المكلف أَن يكتسب ليحصل على الاستطاعة، و انما يفرض الحج على المستطيع لأن الحكم لا يوجد الا بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعياً إلى إيجاد موضوعه، و لأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: «ان كل حكم يستحيل أَن يكون محركاً نحو أَي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره و تحريكه على نطاق المتعلق».
العلاقات القائمة بين الحكم و المقدمات
المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين:
أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، من قبيل السفر