و كاشفاً عن تكثُّر الوجود جاز ان يتعلق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر و ان كان مجرد تعدد في عالم العناوين و الصور الّذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك.
هل تستلزم الحرمة البطلان:
إِن صحة العقد معناها أَن يترتب عليه أَثره الّذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحاً و نافذاً إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و يعتبر فاسداً و باطلاً إذا لم يترتب عليه ذلك.
و بديهي ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحاً و باطلاً في وقت واحد، فإن الصحة و البطلان متضادّان كالتضادّ بين الوجوب و الحرمة.
و السؤال هو هل يمكن أَن يكون العقد صحيحاً و حراماً؟ و نجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة و الحرمة، و لا تلازم بين الحرمة و الفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، و معنى صحته ان المكلف إذا خالف هذا المنع و التحريم و باع ترتب الأثر على بيعه و انتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، و لا تنافي بين ان يكون إِيجاد المكلف للبيع مبغوضاً للشارع و ممنوعاً عنه، و أَن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف، كالظهار فانه ممنوع شرعاً و لكن لو وقع لترتب عليه أَثره.
و مثال ذلك في حياتنا الاعتيادية: أَنك قد لا تريد ان يزورك فلان و تبغض ذلك أشدّ البغض، و لكن إذا اتفق و زارك ترى لزاماً عليك أَن ترتب الأثر على زيارته و تقوم بضيافته.
و هكذا نعرف ان النهي عن المعاملة- أَي عقد البيع و نحوه- لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافاً