responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 106

لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها.

و كما يتعلق التحريم بالعقد و المعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلاً، و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافاً للتحريم في المعاملة، و ذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة الا إذا أَتى بها المكلف على وجه قربي و بعد أَن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصية غير ممكن فتقع باطلة.

العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه‌

الجعل و الفعلية حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] أَصبح الحج من الواجبات في الإسلام و أَصبح وجوبه حكماً ثابتاً في الشريعة. و لكن إذا افترضنا أَن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أَي فرد من أَفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، و الحج إِنما يجب على المستطيع، أَي إِن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكماً ثابتا في الشريعة، فإذا أَصبح أَحد الأفراد مستطيعاً اتجه الوجوب نحوه، و أَصبح ثابتا بالنسبة إليه.

و على هذا الضوء نلاحظ أَن للحكم ثبوتين: أَحدهما ثبوت الحكم في الشريعة. و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أَو ذاك.


[1] سورة آل عمران- 97.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست