responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 104

و لأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتاً و وجوداً و متعددة وصفاً و عنواناً.

و في هذه النقطة قولان للأصوليين «أحدهما» ان هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن ان يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب و شرب الماء النجس بالحرمة، و كذلك يمكن أَن يكون أحد وصفي العملية و عنوانيها واجباً و هو عنوان الوضوء و الوصف الآخر حراماً و هو عنوان الغصب. و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر و النهي». و «القول الآخر» يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أَساس وحدتها الوجودية، و لا يبرر مجرد تعدد الوصف و العنوان عنده تعلق الوجوب و الحرمة معاً بالعملية. و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتماع الأَمر و النهي».

و هكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف و العنوان من ناحية أَنه هل يبرر اجتماع الوجوب و الحرمة معاً في عملية الوضوء بالماء المغصوب؟ أَو ان العملية ما دامت واحدة وجوداً و ذاتاً فلا يمكن ان توصف بالوجوب و الحرمة في وقت واحد.

فقد يقال ان الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين و الصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين و الصور لارتفاع المحذور، و هذا معناه جواز اجتماع الأمر و النهي. و قد يقال ان الأحكام و ان كانت تتعلق بالعناوين و الصور الذهنية، و لكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية. إِذ من الواضح ان المولى لا يريد الصورة، و انما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي و مرآة له، و حيث ان الواقع الخارجي واحد، فيستحيل ان يجتمع عليه الوجوب و الحرمة و لو بتوسط عنوانين و صورتين، و على هذا الأساس يقال إِن تعدد العناوين ان كان ناتجاً عن تعدد الواقع الخارجي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست