responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 103

من ناحية إتيانه بالواجب و جديراً بالثواب، و يعتبر عاصياً من ناحية إِتيانه للحرام و مستحقاً للعقاب.

و مثاله ان يشرب الماء النجس و يدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد.

و اما الفعل الواحد فلا يمكن أَن يتصف بالوجوب و الحرمة معاً، لأن العلاقة بين الوجوب و الحرمة هي علاقة تضاد و لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يمكن ان يجتمع السواد و البياض في جسم واحد، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن ان يكون- و هو واجب- حراماً في نفس الوقت، و شرب النجس لا يمكن ان يكون- و هو حرام- واجباً في نفس الوقت.

و هكذا يتضح:

(أولا): ان الفعلين المتعددين- كدفع الزكاة و شرب النجس- يمكن ان يتصف أَحدهما بالوجوب و الآخر بالحرمة و لو أَوجدهما المكلف في زمان واحد.

(و ثانياً): ان الفعل الواحد لا يمكن أَن يتصف بالوجوب و الحرمة معاً.

و النقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي ان الفعل قد يكون واحداً بالذات و الوجود، و متعدداً بالوصف و العنوان، و عندئذٍ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجوداً و ذاتاً؟ أَو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف و العنوان؟ و مثاله أَن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لو حظت من ناحية وجودها فهي شي‌ء واحد، و إذا لو حظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية:

إِنها وضوء، و يقال عنها في نفس الوقت: إِنّها غصب و تصرُّف في مال الغير بدون إِذنه، و كل من الوصفين يسمى «عنواناً».

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست