responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 37

أحدهما: تحديده بتعيين الحكم الشرعي (1).

و الآخر: تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك و تعذّر تعيينه (2).

و الأدلّة التي تستعمل في الأسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة [الاجتهادية] أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي (3).

و الأدلّة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العملية أو الأصول العملية.

و في كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي أو يحدّد الموقف العملي تجاهه بالدليل.

و عمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها و تنوعها تشترك في عناصر موحّدة و قواعد عامة (4) تدخل فيها


(1) كالاستدلال على وجوب الصلاة بقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و الأمر ظاهر في الوجوب، و الظهور حجة. فإذن «الصلاة واجبة» حكم شرعي.

(2) كما في المثال الأسبق إذ أنّ «التدخين حرام» ليس حكما شرعيا، لأنّ قاعدة البراءة لا تفيدنا حكما شرعيا و إنما تفيدنا وظيفة عملية فقط.

(3) الشامل للظاهري مثل الأحكام الظنية الناشئة من أخبار الثقات، و للواقعي كوجوب الصلاة الناشئة من قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* المعلومة الوجوب بالبداهة.

(4) كدلالة الأمر على الوجوب و النهي على الحرمة و ككون الظهور (الظني) حجّة و البراءة عند الشك في الحكم الشرعي حجّة و استصحاب الحالة السابقة حجّة و هكذا ... هذه القواعد هي بعض قواعد علم الأصول التي تدخل في عملية الاستنباط.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست