responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171

و هذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، و وجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الاجمالي. و هذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، و نفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الاناء، و أخرى عالما اجمالا بوقوعها في احد إناءين، و ثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا.

و نحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنّا نتحدّث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الاجمالي. و الآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الاجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، و هذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة و ندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا و هو العلم الاجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟

منجّزية العلم الاجمالي:

على ضوء ما سبق (1) يمكننا تحليل العلم الاجمالي إلى علم‌


(1) خلاصة البحث: المعروف بين الأصوليين (1) عدم إمكان المولى تعالى الترخيص في صلاتي الظهر يوم الجمعة و صلاة الجمعة لأنه يخالف علمنا-

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست