responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 78

البحث عن سند الرواية لا متنها لأن المتن يرجع إلى الأدلة الأربعة حيث إنه يرجع إلى السنة.

و يبحث في علم الأصول عن حجية خبر الواحد، و لا يحصل لدينا قطع من أن المتن الشرعي قد صدر من المعصوم 7، بل هو طريق ظني لإثبات الصدور، و هذا الطريق الظني جعل الشارع له الحجية، فهو ظن معتبر، لذلك نبحث في علم الأصول أنه هل نستطيع الاعتماد على خبر الواحد لإثبات الصدور أو لا؟

بعبارة أخرى: هل جعل الشارع الحجية لخبر الواحد أو لا؟، إن الرواية الصحيحة التي كل رواتها من الإمامية الاثني عشرية العدول حجة، و الرواية الموثّقة التي أحد رواتها من الثّقات حتى لو كان من المخالفين حجة، و أما الرواية الضعيفة فليست حجة، و خبر الواحد- أي البحث في سند الرواية- لا يشمله عنوان" الأدلة الأربعة" مع أنه بحث داخل في علم الأصول‌ [1].

و أما الشهرة الفتوائية فمعناها أن أغلب الفقهاء يفتون بفتوى معيّنة، فهي اتفاق أكثر الفقهاء على حكم معيّن، و لكن هذا الاتفاق بينهم لا يصل إلى حد الإجماع، فهي أقل درجة من الإجماع، فلا تندرج تحت الإجماع، فتكون خارجة عن الأدلة الأربعة، و الشهرة الفتوائية يبحث عنها في علم الأصول مع أنها لا تندرج تحت عنوان" الأدلة الأربعة".


[1] قد يقال إن سند الرواية يبحث عنه في علم الدراية، فلما ذا نبحث عنه أيضا في علم الأصول؟ الجواب: في علم الدراية يبحث في معنى السند الصحيح أو الموثّق أو الضعيف، و لكن في علم الأصول يبحث عن أن هل السند الصحيح أو الموثّق أو الضعيف حجة أو ليس بحجة؟، و هذا البحث لا يدخل في علم الدراية.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست