responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79

و قد قال الشهيد:" و مسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة"، و قال:

" كثيرا"؛ لأن بعض الأمارات الظنية تدخل في الأدلة الأربعة مثل" الظاهر القرآني" أي الدلالة الظاهرية للآية الكريمة في مقابل الدلالة القطعية الصريحة للآية الكريمة و التي تكون نصّا في المعنى، فتناقش أن الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة، و الظاهر القرآني يدخل تحت عنوان الكتاب الكريم، فيكون داخلا تحت عنوان" الأدلة الأربعة".

مثال 3: مسائل الأصول العملية:

إن موضوع الأصول العملية هو" الشك في التكليف" بأنواعه المختلفة، و البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و التخيير تكون محمولات للموضوع، و الشك في التكليف له أقسام مختلفة، فالشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة يكون مجرى لأصالة البراءة، و الشك في التكليف مع اقتران الشك بالعلم الإجمالي يكون مجرى لأصالة الاشتغال و الاحتياط، و الشك في التكليف مع العلم بالحالة السابقة يكون مجرى لأصالة الاستصحاب، و الشك في التكليف مع كون الشك له طرفان بحيث لا يمكن الإتيان بهما معا أو تركهما معا فيدور الأمر بين محذورين يكون مجرى لأصالة التخيير، و سيأتي هذا البحث بالتفصيل في مباحث الأصول العملية إن شاء اللّه تعالى.

و إذا أتى دليل محرز قطعي أو ظني معتبر فإن هذا الدليل يرفع هذا الشك من نفس المكلف، فلا يكون عنده شك بعد إتيان الدليل المحرز، و يكون الدليل المحرز مقدّما على الأصول العملية لأنه يرفع الشك، و" الشك في التكليف" هو موضوع الأصول العملية، و" الشك في التكليف" يبحث عنه في‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست