responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 77

مثال 2: مسائل حجية الأمارات الظنية:

الأمارة الظنية هي الدليل الناقص الذي يعطيه الشارع الحجية فيصير حجة، أو لا يعطيه الشارع الحجية فلا يصير حجة، و الأمارة الظنية- كالشهرة الفتوائية و خبر الثقة- عنصر مشترك يبحث عنها في علم الأصول، فالشهرة الفتوائية و خبر الواحد ليسا من الكتاب و لا من السنة و لا من الإجماع و لا من العقل، فلا يندرجان تحت الموضوع المدعى أنه موضوع لعلم الأصول و هو" الأدلة الأربعة".

إن خبر الثقة ليس هو السنة الشريفة لأن السنة هي قول المعصوم 7 و فعله و تقريره، و خبر الثقة كاشف عن السنة، فلا يندرج تحت السنة [1]، و يقصد بخبر الواحد الرواية التي تصلنا عن طريق راو واحد أو أكثر بحيث لا يصل الخبر إلى حد التواتر، و المقصود بالبحث عن خبر الواحد


العقلية و هو الحكم، و العنوان الجامع يكون للموضوعات المتفرقة و ليس لنوع الاستلزام.

[1] قد يقال: إن دليل حجية خبر الثقة مستمدة من القرآن الكريم أو من الروايات، فيكون خبر الثقة مندرجا تحت عنوان الكتاب أو السنة. الجواب: حجية خبر الثقة ليس آية قرآنية كريمة و لا رواية شريفة، نعم لا بد من وجود دليل شرعي على حجية خبر الثقة، سواء كان الدليل قرآنيا أم روائيا، و وجود دليل قرآني على شي‌ء لا يجعل هذا الشي‌ء من القرآن، نعم دليله من القرآن، و لا بد أن ننظر إلى الأشياء بدقة حتى نقول إن هذا الشي‌ء داخل أو خارج من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل، فوجود دليل على حجية شي‌ء لا يعني أن هذا الشي‌ء داخل تحت هذا الدليل، فالدليل على حجية خبر الثقة قد يكون من الكتاب أو السنة أو من كليها و لكن هذا لا يعني أن خبر الثقة يندرج تحت عنوان الكتاب أو السنة.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست