responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 224

خمسه وجب عليه خمس تمام المال فقط.

مصرف الخمس:

الخمس ستة أسهم كما ذكره اللّه تعالى في القرآن العظيم سهم للّه جلّ شأنه و سهم للنبيّ 6 و سهم للإمام 7 و هذه الثلاثة فعلا لصاحب الأمر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و ثلاثة أسهم للأيتام و المساكين و ابن السبيل من السادة المنتسبين إلى هاشم بالأب، و يعتبر في جميعهم الإيمان و لا تعتبر العدالة. نعم، يعتبر الفقر في الأيتام و في ابن السبيل في بلد التسليم إن لم يكن سفره معصية على الأحوط وجوبا و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده.

(مسألة 45): الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته و يجوز البسط على الأصناف و الاقتصار على إعطاء صنف واحد.

(مسألة 46): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب دون الأم فقط و إلا لا يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا يصدّق مدعي النسب إلا بالبينة و يكفي الشياع الموجب للوثوق و الاطمئنان.

(مسألة 47): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي كما مرّ في الزكاة نعم، يجوز إعطاؤهم من الخمس لحاجة لا يجب على المنفق أداؤها.

(مسألة 48): لا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في وجوه المعصية بل الأحوط وجوبا عدم دفعه إلى المتجاهر بالمعصية إلا إذا كان الإعطاء له ردعا عن المعصية كما مرّ في الزكاة.

(مسألة 49): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق أو مع وجوده مع الأفضل في غيره إن لم يكن منافيا للفورية، و أما إذا كان منافيا فالأحوط وجوبا تركه إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي. نعم، يجوز‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست