responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 223

و كذا لو اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الجواهر أو الفرش الزائدة عن الاحتياج فإنّ الأحوط وجوبا ملاحظة رأس المال الذي اشتراه به مع نزوله، و كذا لو اشترى الأعيان المذكورة على الذمة ثم و فى من الربح و نزلت القيمة.

(مسألة 41): لو باع ثمرة بستانه سنين أو آجر مكائنه أو داره كان الثمن من أرباح سنة البيع أو الإجارة يجب فيه الخمس بعد المئونة و ليس كذلك إذا آجر نفسه على عمل.

(مسألة 42): لو استطاع في أثناء السنة و حج تكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس و إذا أخر الحج عذرا أو عصيانا لا تستثنى مصارف الحج و لا تكون من المئونة و يجب إخراج خمس الربح الحاصل في السنة و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، و أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه إلا إذا لم يحج و لو عصيانا فيجب حينئذ إخراج خمسه، و أما الحج المستحب تكون مصارفه من المئونة في سنة الحج كسائر الزيارات.

(مسألة 43): لو تلف بعض أمواله فإن لم يكن من مال التكسب كما إذا انهدم بناء. مخزنه فالأحوط وجوبا عدم الجبر من الربح. نعم، لو عمّرها يصح استثناء المؤن المصروفة في التعمير من الربح إن احتاج إليه و أما إن كان التلف من رأس ماله بحيث يقع في الحرج إن لم يجبر من الربح فيجبر حينئذ- كما تقدم و أما إن كان التلف من المئونة كما إذا انهدمت دار سكناه أو تلف ما يحتاج إليه من لوازم معاشه و أثاث بيته فإن عمّر الدار و تدارك الأثاث فالمال المصروف فيهما من المئونة و يستثنى من الربح و أما الجبر فالأحوط وجوبا عدم جوازه.

(مسألة 44): إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله و قد وهب من ماله إلى شخص آخر مالا وجب على المتهب إخراج خمس مال الهبة فورا و لو زاد عن مئونة سنة المتهب وجب إخراج خمس آخر و إذا أورث المال الذي لم يخرج‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست