دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في بلد آخر أو وكيل الحاكم الشرعيّ إن حصل الاطمئنان بالوكالة من قبله فيقبضه بالوكالة ثم ينقله إليه.
(مسألة 50): الأحوط في النصف الذي يرجع إلى السادة الاستئذان من الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط، و قد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم مع مراعاة وجود الشرائط المعتبرة و الجهات الشرعية، و مع الشك في وجدان الآخذ للشرائط لا يجوز الدفع فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ. و أما النصف الراجع للإمام 7 يرجع فيه في عصر الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون الجامع للشرائط يصرفه فيما يوثق برضاه 7.
(مسألة 51): لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض المستحق أو وكيله أو الحاكم الشرعيّ و لو أدى إليهم لا يجوز استرجاعه منه و في تشخيصه بالعزل يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعيّ و إذا كان له دين في ذمة المستحق فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعيّ في الاحتساب المذكور زائدا على استئذانه في أصل الدفع.
(مسألة 52): لو اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس.