responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 222

في هذه الأعصار بنحو ما مرّ في رأس المال لا يستثنى مثل هذا الدّين فيجب أداء الخمس أولا ثم أداء الدين من المال المخمّس أو أداء الدّين من مال لم يتعلق به الخمس.

(مسألة 36): لو كان عليه دين استدانه لمئونة السنة و في آخر السنة حسب الربح الحاصل عنده و كان الدّين مساويا للزائد من مئونته لم يجب الخمس في الزائد، و كذا لو كان الدين أكثر. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت فقط. نعم، لو بقي الزائد عن المئونة إلى السنة الآتية و لم يف دينه بل وفاه في أثناء السنة الآتية وجب إخراج خمس تلك الزيادة.

(مسألة 37): لو نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية أو ربعها في وجه من وجوه البر لا تجب عليه إخراج خمس المنذور بل يجب إخراج خمس الباقي من أرباحه بعد إكمال مئونته. نعم، لو حصل له الزيادة و انقضت السنة ثم نذر أن يصرف ربعا منها في وجوه البر يجب عليه أولا إخراج الخمس عن الجميع ثم صرف المنذور.

(مسألة 38): لو زاد ما اشتراه للمئونة من السكر و الشاي و الدقيق و التمر وجب عليه إخراج خمسه كما مرّ في (مسألة 25) و أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها فإن كان الاستغناء بعد السنة فالأحوط وجوبا الخمس فيها كما في حلية النساء التي يستغنى عنها في عصر الشيب أو مثل آلات التبريد مثلا لو هاجر من أرض يحتاج إليها إلى أرض لا يحتاج إليها أبدا أو غير ذلك، و إن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الموسمية فلا يجب إخراج خمسها و إن لم تكن كذلك وجب الإخراج.

(مسألة 39): لو خمس مالا و بقي إلى السنة الثانية لا يجب فيه الخمس حتى لو زادت قيمته كما أنّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.

(مسألة 40): لو اشترى بعين الربح شيئا فتبيّن الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، و لو نزلت قيمته عمّا اشتراه فالأحوط وجوبا مراعاة ما اشتراه‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست