responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 221

إعاشة النفس و العيال كما إذا كان طبيبا مثلا و كان ربحه وافيا لإمرار معاشه على النحو اللائق بشأنه فجعل رأس مال من أرباحه للتجارة أيضا لا يحسب ذلك من المئونة فيجب عليه أداء خمس ذلك، و في حكم رأس المال فيما تقدم ما يحتاج إليه من المكائن و آلات الصناعة و الزراعة و غيرها.

(مسألة 32): كل نقص حاصل على ما يستعمله لتحصيل المعاش من آلات الصناعة و الزراعة و السيارات أو غيرها يجبر من الربح الحاصل في سنة حصول الربح دون سائر السنين فيعد من المئونة إن لم يكن الجبر لازدياد المال و الثروة.

(مسألة 33): رأس سنة المئونة من حين حصول الربح و الفائدة فالزارع أو التاجر يجعل مبدأ سنته حين حصول الربح و الفائدة سواء كانت التجارة في أجناس مختلفة أو في جنس واحد و يجوز أن يجعل لكل ربح من أصناف تجارته سنة مستقلة.

(مسألة 34): لو حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار يحتاجها و في السنة الثانية خشبا و حديدا و في الثالثة مواد أخرى كآلات الكهرباء و الماء مثلا و هكذا في السنوات اللاحقة حتى تكمل الدار و يسكن فيها يجوز له أن يحتسب جميع ما اشتراه من المئونة إن وقع من ترك الاحتساب في الحرج و المشقة كما تقدم في رأس المال.

(مسألة 35): أداء الدّين من المئونة بلا فرق بين أن تكون الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبله تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا. نعم، إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس في الزائد عن المئونة من دون استثناء الدّين إلا أن يكون الدّين لمئونة السنة فيجوز له استثناء مقداره، و لا فرق فيما ذكرنا بين الدّين العرفيّ و الشرعيّ كالخمس و الزكاة أو الكفارات و النذور أو اروش الجنايات و الضمانات و غيرها، و أما إذا لم يكن الدّين شرعيا و لا للمئونة و لا للحوائج المتعارفة و لا للتوسعة على العيال بل كان لازدياد المال كما هو المتداول‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست