responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 220

صرفه في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله أم في الصدقات و الزيارات و أداء الحقوق كالنذر و الكفارة و أداء الدّين و الهدايا و الجوائز المناسبة له أو الخسارات أو صرفه في تحصيل الربح كأجرة الدكان و الضرائب و ما يحتاج إليه كآلات العمل و السيارة و أجرة الصناع أو ما يحتاج إليه من الكتب و نحوها.

فالمئونة: كل مصرف متعارف له، سواء كان الصرف في تحصيل الربح أم للمعيشة أم لوفاء الحقوق اللازمة له أو ما يحتاج إليه بلا فرق بين أن يكون الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة. نعم، لا بد من المئونة المستثناة من الصرف فعلا أو يدخرها لأن تصرف بعد ذلك مع العلم باحتياجه إليها و عدم وجدان غير ما يدخر فلا يتعلق به الخمس.

و لا فرق في المئونة بين ما يصرف مثل المأكول و المشروب و ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار و الأثاث و نحوها، ففي جميع ذلك يجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقيت للسنين الآتية. نعم، لو كان عنده شي‌ء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته فهو كمن لا يكون محتاجا إليها.

(مسألة 30): لو تبرع شخص بتمام النفقة أو بعضها أو بما يحتاج إليه مما تقدم لا يستثنى له مقدار التبرع بل يحسب ذلك من الربح فيتعلق به الخمس كما لو قتّر على نفسه و لم يصرف يتعلق به الخمس أيضا و كذا لو صرف على النحو غير المتعارف مثل ما إذا كان قليل الربح و أنفق على ضيوفه أكثر من المتعارف عن شأنه، فالأحوط وجوبا عدم استثناء ذلك. نعم، يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل ذلك.

(مسألة 31): من المستثناة رأس المال الذي يتجر به إن احتاج إليه لإمرار معاشه، فيجوز له أخذه من الربح الحاصل في السنة سواء كان تمام رأس المال من الربح أو إتمامه من الربح بل لو احتاج إلى رأس المال للتوسعة على نفسه و عياله يجوز له أخذه من الربح إتماما أو تماما، و لا خمس عليه في الصورتين. نعم، لو كان رأس المال لازدياد المال و الثروة لا للاحتياج إليه في‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست