responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 219

بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي، و لو اتجر بها قبل المراجعة فإن دفع الخمس من البدل تبرأ ذمته و إلا فلا، و كذا لو أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس، و كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنّه ضامن للخمس. نعم، يجوز ذلك كله قبل انتهاء السنة كما يجوز للمالك التصرف في بعض الربح مع إبقاء مقدار الخمس.

(مسألة 28): إذا اتجر برأس ماله مرارا متعدّدة في سنة واحدة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت و ربح في الآخر يجبر الخسران بالربح، فإن تساويا (الخسران و الربح) فلا خمس عليه، و إن زاد الربح وجب عليه الخمس، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ مما كان في السنة السابقة، و كذا الحكم لو وزع رأس ماله على تجارات متعدّدة كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سكرا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر يجبر التلف بالربح، و كذا الحكم فيما إذا أتلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته كما هو الغالب في التجار فإنّهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح ثم يحسبون الربح في آخر السنة فيجبر التلف بالربح.

(مسألة 29): لو حصل له ربح و تعلق به الخمس ثم حوّل الربح إلى مال آخر فهو على قسمين:

فتارة يكون التحول من قبيل النماء للمتحول عنه كما إذا ربح أغصانا مثلا فغرسها و صارت أشجارا و أخرى: يكون من قبيل التوليد كما إذا كان بيضا أو غنما فتولّد منه دجاج أو غنم آخر، ففي الأول يجب خمس الشجر لا الأغصان، و في الثاني يجب خمس البيض.

المئونة و أحكامها:

يجب الخمس في الزائد على المئونة و المراد منها كلّ ما يصرفه في سنته سواء‌

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست