responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 363

من أجاز تأخير بيان الأوامر، و لم يجزه في الأخبار.

و الّذي نذهب‌ [1] إليه أنّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. و العموم لو [2] كان باقيا على أصل اللّغة في‌ [3] أنّ ظاهره‌ [4] محتمل لجاز- أيضا- تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، و إذا [5] انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

و الّذي يدلّ على جواز تأخير [6] بيان المجمل أنّه غير ممتنع أن تعرض‌ [7] فيه مصلحة دينيّة فيحسن لها.

و ليس لهم أن يقولوا: هاهنا وجه قبح‌ [8] و [9] هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، و المصلحة لا تقتضي‌ [10] حسن ما فيه وجه قبح ثابت»، لأنّا سنبيّن‌ [11] أنّ الّذي ادّعوه غير صحيح، و أنّه لا وجه قبح فيه.

و- أيضا- فتأخّر العلم‌ [12] بتفصيل صفات الفعل‌ [13] ليس بأكثر


[1]- ج: يذهب.

[2]- ب: و، بجاى لو.

[3]- الف: و.

[4]- ب: الظاهر.

[5]- ب و ج: فإذا.

[6]- ج: تأخيره.

[7]- الف و ج: يعرض.

[8]- ج: قبيح.

[9]- الف:- و.

[10]- ب و ج: يقتضى.

[11]- الف: نبين، ج:+ و.

[12]- الف:+ فيه.

[13]- الف: العلم.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست