اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 363
من أجاز تأخير بيان الأوامر، و لم يجزه في الأخبار.
و الّذي نذهب [1] إليه أنّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. و العموم لو [2] كان باقيا على أصل اللّغة في [3] أنّ ظاهره [4] محتمل لجاز- أيضا- تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، و إذا [5] انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.
و الّذي يدلّ على جواز تأخير [6] بيان المجمل أنّه غير ممتنع أن تعرض [7] فيه مصلحة دينيّة فيحسن لها.
و ليس لهم أن يقولوا: هاهنا وجه قبح [8] و [9] هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، و المصلحة لا تقتضي [10] حسن ما فيه وجه قبح ثابت»، لأنّا سنبيّن [11] أنّ الّذي ادّعوه غير صحيح، و أنّه لا وجه قبح فيه.