responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 362

العقلاء في القبح بين تكليف من‌ [1] لا يقدر، و من‌ [2] لا يتمكّن من العلم، و التّبيين‌ [3] و إن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط المكلّف، و إنّما أتى به‌ [4] من قبل نفسه، و التّبيين‌ [5] في إمكان المكلّف‌ [6] و [7] إن فرّط فيه.

. فصل في تأخير البيان عن وقت‌ [8] الخطاب‌

اختلف النّاس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب، و قال بمثل ذلك في الأوامر، و هو قول أبي عليّ و أبي هاشم و أهل الظّاهر. و منهم‌ [9] من قال بجواز تأخير بيان المجمل و العموم إلى وقت الحاجة، و هو قول أكثر الشّافعيّة، و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من أجاز تأخير بيان المجمل، و لم يجز ذلك في العموم و ما جرى مجراه، و هو قول جماعة من أصحاب الشّافعيّ و أبي الحسن الكرخيّ. و منهم‌


[1]- ج: ما.

[2]- ج:- بين.

[3]- ج: التبين.

[4]- ب: فيه، ج: أوتي فيه.

[5]- ب و ج: التبين.

[6]- ب و ج: إمكانه.

[7]- الف:- و.

[8]- ب و ج:- وقت.

[9]- ب و ج: فيهم.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست