اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 362
العقلاء في القبح بين تكليف من [1] لا يقدر، و من [2] لا يتمكّن من العلم، و التّبيين [3] و إن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط المكلّف، و إنّما أتى به [4] من قبل نفسه، و التّبيين [5] في إمكان المكلّف [6] و [7] إن فرّط فيه.
اختلف النّاس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب، و قال بمثل ذلك في الأوامر، و هو قول أبي عليّ و أبي هاشم و أهل الظّاهر. و منهم [9] من قال بجواز تأخير بيان المجمل و العموم إلى وقت الحاجة، و هو قول أكثر الشّافعيّة، و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من أجاز تأخير بيان المجمل، و لم يجز ذلك في العموم و ما جرى مجراه، و هو قول جماعة من أصحاب الشّافعيّ و أبي الحسن الكرخيّ. و منهم