اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 340
بخلاف ذلك مخالف للإجماع.
ثمّ لا يخلو خلافه من وجوه: إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا مواضعة فيه، و لا ظاهر [1] له، أو من حيث لا يصحّ تعلّقه [2] بالقول المجمل، أو [3] لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله- 7- أنّها بيان، كما ثبت [4] في [5] أقواله.
فأمّا الأوّل، فإنّ الفعل و إن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه [6] على بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري [7] ذلك مجرى المواضعة، و قد علم بالعادات أنّ التّعليم ربّما يكون بالفعل أقوى منه بالقول و الوصف، ألا ترى أنّ الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه [8] فيفزع [9] إلى التّفهيم بالفعل، و ما فزع [10] إلى الفعل في البيان لمّا اشتبه بالقول إلاّ لأنّه أقوى.
فأمّا التّعلّق بالفعل [11] المبيّن، فيمكن أن يعلم منه- 7- على أحد وجهين: إمّا أن علمنا بالضّرورة [12] من